المرداوي

134

الإنصاف

وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين . ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة . قال في الفروع فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث . وتقدم ذلك أيضا .